شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

526

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

والسببية فيجب القضاء في العبادات وتجديد المعاملات بل يترتب آثار البطلان من أوّل الأمر حتّى في أيام التي لم يتعير رأيه للقطع بالبطلان بالنسبة إلى المجتهد والمقلّد . وما قلنا من بطلان العبادات والمعاملات من المجتهد والمقلّد من أوّل الأمر إلى حين الوصول حتّى بالنسبة إلى أزمنته السابقة التي يعتقد المجتهد الرأي السابق موافق للقواعد المقررة في الأصول من عدم اجزاء الأمر الظاهري إلّا انه مخالف للسيرة والإجماع وموجب للعسر والحرج واختلال النظام . والإجماع دليل لبّى والضرورات قدّر بقدرها والقدر المتيقن صحّة العبادات والمعاملات للمقلّد في أيام لم يتبدّل رأيه . ولا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى زمن التبدّل إلى زمن الوصول وكذا بالنسبة إلى شخص المجتهد . نعم إذا كان شاكاً في العبادات السابقة من حيث الصحّة والفساد فتجرى قاعدة الفراغ والظاهر ثبوت الإجماع على صحّة عبادات السابقة مطلقاً ويشعر على ذلك بعض النصوص أيضاً كحديث الرفع وقوله ( ع ) لا تعاد الخ ومع ذلك كلّه فالمسألة لا يخلو عن اشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط ما لم ينتهى إلى الحرج واختلال النظام فتأمل . لا يجوز للمقلد اجزاء اصالة البراءة في الشبهات الحكمية مسألة 70 : لا يجوز للمقلد اجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية وامّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها مثلًا إذا شك في ان عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة لكن في ان هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له اجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء . لا يجوز للمقلّد اجراء الأصول العملية والعمل على طبق الأمارات في الأحكام الشرعية وكذا لا يجوز له أعمال القواعد الفقهية إلّا ما أجاز مجتهده من ذكر القاعدة للمقلد كقوله إذا شككت في صحّة عبادة أو فسادها بعد الفراغ فلا يعتنى بالشك وتبنى على الصحّة فاعمال